السيد السيستاني
71
منهاج الصالحين
المتصل بموته قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها على الأظهر ، والظاهر عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر . مسألة 219 : لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة . وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت أم يعم غيره ، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا ؟ فيه وجهان فلا تترك مراعاة الاحتياط . مسألة 220 : عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر بأصحابها فترة طويلة محل اشكال ، إلا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في غيره . مسألة 221 : المسلم كف ء المسلمة والمؤمن كف ء المؤمنة شرعا ، فيجوز تزويج العربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس ونحوه . الأمر السابع : الاحرام مسألة 222 : يحرم التزويج دواما ومتعة حال الاحرام - وإن لم تكن المرأة محرمة - سواء أكان ايقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير ، محرما كان الوكيل أو محلا ، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله ، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، وأما مع علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبدا .